261

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وإطلاق الخبر.

وهي في وطئ الأمة ما تقدم لما تقدم، مع شذوذ ما دل على خلافه (1).

ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة، للأصل واختصاص دليلها بالواطئ. نعم: عليها الإثم حينئذ.

(ويستحب لها الوضوء) المنوي به التقرب دون الاستباحة (لوقت كل) صلاة (فريضة) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة (وذكر الله تعالى) بعده (في مصلاها) كما عن المبسوط (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) والجامع (8)، أو محرابها كما عن المراسم (9) والسرائر (10)، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن المقنعة " ناحية من مصلاها " (11). أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15)، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا.

Página 389