219

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وفي حكمه النقاء المتخلل بين الثلاثة والعشرة فما دون، فالمجموع حيض مطلقا، لما تقدم، سيما الخبرين الأخيرين، مع عموم الأدلة الدالة على عدم نقص أقل الطهر من عشرة.

هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة (و) أما (مع تجاوز) ه عن (العشرة ترجع ذات العادة إليها) مطلقا وقتية وعددية كانت أو الأول خاصة أو بالعكس، لكنها في الأخيرتين ترجع إلى أحكام المضطربة في الذي لم يتحقق لها عادة فيه، فتجعل ما يوافقها خاصة حيضا مع عدم التميز المخالف اتفاقا نصا وفتوى، ومطلقا على الأشهر الأظهر، كما سيأتي - إن شاء الله -.

(والمبتدأة) بفتح الدال وكسرها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة (1) وموثقتي ابن بكير (2) وسماعة (3) أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا - كما قيل - (4). ولم أقف له على دليل.

(والمضطربة) وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معا، وربما أطلقت على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرة، وعن المشهور الأول. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه [وظاهر اختصاص ما دل على الرجوع إلى أهلها بالمبتدأة بالمعنى الأول هو الثاني] (5) وكيف كان: هما ترجعان أولا (إلى التميز) كما قطع به الشيخ (6) وجماعة، بل عن المعتبر (7)

Página 347