197

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

صحة الغسل هنا إلا رفع الأثر الموجب له، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام. فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده، كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا، ولا إجماع، كيف! وهو أول الكلام.

وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).

وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الألفية (2)، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3). فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة. ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثم الوضوء.

وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ

Página 325