1699

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

الحمل يلغو عن الفائدة الظاهرة منه، وهي: دفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه، إذ هو ليس محل توهم لأحد في صورة الحمل، بل في صورة الظاهر.

ومع ذلك، فقد اعترف هذا الفاضل بما ذكرنا، فقال: إن الصحيح الثاني أقبل للتأويل بأن يكون المراد من قوله: (يدخل من سفره): قرب الدخول والمشارفة عليه، فكأن في الايراد بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى. وكذا المراد من قوله: " خرج من سفره ": قرب الخروج، وأراد به: المقاربة من فعله، لا الخروج حقيقة.

(وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت) ولو بمقدار ركعة على المشهور بين المتأخرين كما في الروض (1) وغيره، حتى أن جملة منهم ممن قال في المسألة الأولى بالقول الثاني وافق هنا كالشهيدين (2) والفاضل في كتبه (3)، ولم يتوقف المتوقف السابق لعين ما مر، حتى الاجماع المحكي.

مضافا إلى الصحيح: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (4). خلافا للمحكي عن الشيخ (5) في أحد قوليه. فما مر من التفصيل وفي الآخر المحكي أيضا عن الإسكافي (6): فالتخيير. وعن قائل غير معروف:

Página 458