157

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

(أما الغسل) (ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة) على الأشهر الأظهر، كما سيأتي أن شاء الله تعالى.

(الأول) (غسل الجنابة، والنظر) فيه في أمور ثلاثة: الأول (في موجبه) وسببه (و) الثاني في (كيفيته و) الثالث في (أحكامه).

(أما الموجب) له (فأمران):

الأول: (إنزال المني (1)) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره.

(يقظة أو نوما) رجلا كان المنزل أو امرأة، إجماعا في الأول واشتهارا في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمة.

والصحاح به مستفيضة، كغيرها.

منها: الصحيح، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم (2).

وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (3).

Página 285