1391

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة المكلف للمكلف به بنفسه، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص الولي بالخطاب إثبات أولويته به، كما فهمه الأصحاب، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب الكفائي:

(وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه (1)).

وإلى مثل هذا نظر جماعة من الأصحاب فقالوا: لا منافاة بين الوجوب كفاية، والإناطة برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت جماعة وفرادى بغير إذنه (2). والحكم بالأحقية المزبورة مقطوع به في كلامهم، من غير خلاف بينهم أجده، وبه صرح جماعة (3) مؤذنين بنقل الاجماع كما صرح به في الخلاف، مستدلا عليه بعده كباقي الأصحاب بآية " أولي الأرحام " (4) ويدل عليه أيضا المعتبرة:

وفيها المرسل كالصحيح، والرضوي: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (ه). وقصور الأسانيد والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافة، ولذلك وافق الأصحاب في الذخيرة بعد أن ضعف الأدلة عدا الاجماع (6) وفاقا للمدارك (7) بما عرفته في المعتبرة، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة في

Página 150