1328

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

وأما الخطبتان: فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما، وفاقا لصريح المبسوط (1) وجماعة، بل قيل: إنه خيرة الأكثر (2). وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه، حيث ادعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة، ولم يستثن الخطبة (3). وعن القاضي: أنهما واجبتان عندنا (4)، مشعرا بدعوى الاجماع، ولعله الأقوى له، ولصريح الرضوي: صلاة العيد مع الإمام فريضة، ولا تكون إلا بإمام وخطبة (5). مع أنه المعهود من فعلهم، والمأثور من أوامرهم وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية، إلا ما أخرجه الدليل. خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر، فاستحباهما، وادعى الأخير الاجماع عليه (6).

ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور (7). وهو غريب، فإنا لم نقف على مصرح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة للأصل.

ويدفع بما مر، ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة (8).

Página 87