Riyad Masail
رياض المسائل
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رمضان المبارك 1412
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Riyad Masail
Sayyid Cali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رمضان المبارك 1412
(ويجوز) المسح هنا كالرأس (منكوسا) على الأشهر الأظهر، لما تقدم.
مضافا إلى خصوص الخبر، بل الصحيح: أخبرني من رأى أبا الحسن - عليه السلام - بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع (1). والصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (2).
خلافا لمن تقدم لما تقدم. والجواب ما عرفت ثمة.
(ولا يجوز على حائل من خف وغيره) ومنه الشعر المختص على الأحوط، لندرة إحاطة الشعر بالرجل، فلا يعمه الاطلاق وعموم " الأرجل " بالنسبة إلى المكلفين، وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر. والأصل في المقام - مضافا إلى ما تقدم في المسح الأول من الاجماع منا وغيره - النصوص.
(إلا لضرورة) اتفاقا على الظاهر، للعمومات وأخبار الجبائر، منها: خبر وضع المرارة على الإصبع (3). ومنها: التقية، لخبر أبي الورد - المعتبر بورود المدح فيه ورواية حماد عنه واشتهاره بين الأصحاب - عن الخفين هل فيهما رخصة؟
فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (4).
وما ورد في المعتبرة: من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج (5) مع مخالفته الاعتبار والأخبار - عموما وخصوصا - يحتمل الاختصاص بهم - عليهم السلام - كما قاله زرارة في الصحيح (6) وأنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية،
Página 243
Introduzca un número de página entre 1 - 7240