1026

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

أبا عبد الله - عليه السلام - قلت: تحضرني الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم (1).

والخبر: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (2). وقصور سنده ودلالتهما بالأخصية من المدعى مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق أصلا.

(ويتأكد الاستحباب) فيهما (فيما يجهر فيه) بالقراءة كالصبح والعشائين (وآكده الغداة والمغرب) للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثق وغيرها.

ففي الصحيح: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب (3).

وفيه: أن أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار بأذان وإقامة (4).

وفيه: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل (5). وصريحه كظاهر البواقي مساواة العشاء للظهرين في استحباب الأذان.

فما في المتن والشرائع وعبائر كثير من تأكده في العشاء (6) غير ظاهر الوجه، عدا ما وجه به في المعتبر والمنتهى من: أن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه

Página 312