967

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos
أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (١) الذي يمنع صحتها.
وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (٢) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (٣).
وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (٤): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي ﷺ تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.
وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (٥).
الثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (٦).
قلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، وـ (٧) قال:

(١) في "ق": "المبطل للصلاة".
(٢) في "ق": "لأنها".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).
(٤) في "ق": "الشافعية".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤١).
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦).
(٧) الواو ليست في "ق".

2 / 251