903

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
والقول الرابع: قول ابن وهب: يرفع إذا قام من اثنتين.
قال اللخمي: وهو أحسن أن يرفع في المواضع الأربعوة؛ لحديث ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع، وحين يرفع من الركوع.
أخرجه البخاري، ومسلم، و[مالك في] «الموطأ» (١).
وزاد البخاري عن ابن عمر: أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك (٢).
والقول الخامس: أنه لا يرفع مطلقا، وقد تقدم (٣).
قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجه ما اختاره في «المدونة» ما رواه الترمذي، والنسائي، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله ﷺ، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة (٤).
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن البراء بن عازب.

(١) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٧٥).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٧٠٦) عند البخاري.
(٣) وانظر: "المدونة" (١/ ٦٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٢١٩).
(٤) رواه الترمذي (٢٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة، وقال: حسن، والنسائي (١٠٥٨)، كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك ذلك. وكذا رواه أبو داود (٧٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع. وانظر: "الدراية" لابن حجر (١/ ١٤٩ - ١٥٠).

2 / 187