وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (١).
* * *
= باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و(٥١٤٧)، كتاب الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (٥٥٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (٣٧٥٧)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر الصلاة والعشاء، والترمذي (٣٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وابن ماجه (٩٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (٤/ ٢٤١)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٢/ ١٤٨)، والمفهم للقرطبي (٢/ ١٦٤)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ١٦٠)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ١٩٨)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٤٣).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (٥٦٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (١/ ٤٥)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٤٩٣)، والمفهم للقرطبي (٢/ ١٦٥)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ٤٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٨)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣١٦)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٤٣)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ١٥٢).