636

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.
قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.
وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (١).
السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.
وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟
قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله ﵊ بأمر العدو، والله أعلِمَ (٢).
واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها ﵊ في هذا الحديث:
ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.
وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (٣).
وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (٤)، والمغرب،

(١) انظر: المجموع في شرح المهذب للنووي (٣/ ٧٦).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٠).
(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
(٤) والعصر ليست في (ق).

1 / 574