556

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.
ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي
وصلِّي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجبًا، لأمرها به، والله أعلِمَ (١).
وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (٢).
* * *

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥).
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٨): والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، انتهى. قال السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٢): ولهذا استحبه الإمام أحمد ﵁.
(٢) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (٢/ ٣١).

1 / 493