504

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
السادس: قوله: «أصابتني جنابةٌ، ولا ماءَ»: لا ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن المحدث (١) لا يتيمم؛ لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين (٢) راوي هذا الحديث - كما تقدم -؛ فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزاة المريسيع، وهي (٣) واقعة مشهورة، وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم، كما ذكر عن عمر، وابن مسعود ﵄، وتكون الملامسة المذكورة في قوله -تعالى-: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، عندهم -أعني: عند من شك في
تيمم الجنب -محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوها على الجماع، لكان تيمم الجنب مأخوذًا (٤) من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد، والله أعلم (٥).
وقوله: «ولا ماءَ»: هو بفتح الهمزة: اسم لا مبني معها، والخبر محذوف، أي: لا ماء معي، أو عندي، أو موجود، أو نحو ذلك.
ق: وفي حذفه بسطٌ لعذره؛ لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى

(١) في (ق): "الجنب.
(٢) في (ق): "الحصين.
(٣) في (ق): "مأخوذ.
(٤) في (ق): "مأخوذ.
(٥) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١١٠).

1 / 441