143

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Investigador

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Géneros

المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.
التاسع: قوله ﵊: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».
ع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.
وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.
ولم يقل شيئًا، بل الاستنشاق) (١) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (٢) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي ﷺ بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».
قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقًا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.

(١) مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف، ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق ليس في (ق).
(٢) به ليس في (ق).

1 / 75