1303

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos
لعمر: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" (١).
وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (٢): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.
قلت: وكذلك (٣) -أيضًا (٤) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.
قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (٥).
* * *

(١) رواه مسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) "في هذا" ليس في "ت".
(٣) في "ق": "ولذلك".
(٤) "أيضًا" ليس في "ت".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٦).

2 / 596