107

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Investigador

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Géneros

قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليل لمالك، وابن نافع على قولهما: إن من عَدِمَ الماء والصعيد، لم يصلِّ، ولم يقض، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها (١) لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي، وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب. واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل انتهى (٢). وفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها: أنه (٣) يصلي، ويقضي، وقد نظمها بعض أصحابنا من (٤) المتأخرين: [وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُتَيَمَّمًا ... فَأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ يَحْكُونَ مَذْهَبا (٥)] يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ [١] ... وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهَبا (٦)

(١) في (ق): "قبولهما. (٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٧٨). (٣) في (ق): "أنها. (٤) من: ساقطة في (ق). (٥) ما بين معكوفتين زيادة من (ق). (٦) ذكر هذين البيتين: السخاوي في «الضوء اللامع» (٤/ ٣٢٤) في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد السراج الْفُوِّي القاهري الشافعي المولود سنة (٧٤٠ هـ)، والمتوفى سنة (٨٠١ هـ) أنه قالهما. قلت: وفي نسبتهما إليه نظر مع ما نقله المؤلف ﵀ هنا، فتأمله.

1 / 39