1066

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

سوريا

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos
الركعة التي تليها.
وَبِمَ تنعقد؟ في المذهب قولان: أشهرهما: برفع الرأس من الركوع.
والشاذ: بوضع اليدين على الركبتين.
الفصل الثاني: أن يكون المتروك سنة، فإن تركها عمدا، ففي بطلان الصلاة قولان؛ وجه البطلان: أنه متلاعب، ووجه الصحة: كون المتروك ليس بركن.
وإذا قلنا بالصحة، فهل عليه سجود، أو لا؟ في المذهب قولان: أشهرهما: أنه لا سجود عليه ; لأن السجود إنما شرع في السهو، وهذا نظير قولنا: أن القاتل عمدا لا تجب عليه الكفارة ; لأنها إنما وردت في حق المخطئ، لتمحوا (١) ما نسب إليه من التفريط، وأما المتعمد، فإثمه أعظم من أن تمحوه الكفارة، وكذلك قلنا في اليمين الغموس: إنها لا كفارة فيها ; لأن إثمها أعظم من أن تكفر.
والقول الثاني: أنه يسجد إلحاقا للعامد بالساهي.
وأما إن ترك السنة ساهيا، فإن كانت فعلا، سجد لها، وإن كانت قولًا، ففي السجود لها عندنا (٢) قولان: أشهرهما: السجود، ومتى يسجد؟ فقيل: قبل السلام؛ كنقص

(١) في "خ": "فتمحو".
(٢) في "ق": "عنده".

2 / 352