671La ResolanaالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorأحمد محمد شاكرEditorialمصطفى البابي الحلبي وأولادهEdiciónالأولىAño de publicación1357 AHUbicación del editorمصرGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١٧٥٤ - فقال بعض الناس لمَ لم تردَّ فضل المواريث١٧٥٥ - قلت استدلالًا بكتاب الله١٧٥٦ - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت١٧٥٧ - قلت قال الله (إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (^١»١٧٥٨ - وقال (وإن (^٢) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (١»١٧٥٩ - فذكر الأخت منفردةً فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخَ منفردًا فانتهى به إلى الكلِّ وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت (^٣) نصفَ ما للأخ١٧٦٠ - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردةً ومع الأخ سواءً بأنها لا تساوي الأخَ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث١٧٦١ - فلو قلتَ في رجل مات وترك أخته لها النصف(^١) سورة النساء (١٧٦).(^٢) في الأصل «فان» بالفاء، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة. وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت فجعلت واوا.(^٣) في ابن جماعة وس وج زيادة «منفردة» وليست في الأصل.1 / 587CopiarCompartirPreguntar a la IA