١٢٢١ - (^١) فرأى بن عباس الحجةَ قائمةً على طاوس بخبره عن النبي ودَلَّهُ (^٢) بتلاوة كتاب الله على أن فرضًا عليه أن لا تكونَ (^٣) له الخِيَرَةُ إذا قضى الله ورسوله أمرًا
١٢٢٢ - وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أُثبته عن النبي لأنه يمكن (^٤) أن تنسى
١٢٢٣ - فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس
١٢٢٤ - فابن عباس أفضل من أن يَتَوَقَّى أحد أن يقول له حقًا رآه (^٥) وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما
وهذا الحديث مختصر، لأن ابن عباس إنما يجعل الحجة على طاووس بالحديث النبوي، لا برأيه هو، وهذه الرواية ليس فيها شيء مرفوع يكون حجة على السامع، ولم أجده في شيء من الكتب من طريق جريج. ولكن رواه البيهقي (ج ٢ ص ٤٥٣) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال: «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما، فقال: انما نهى رسول الله ﷺ عنهما أن تتخذ سلما. قال ابن عباس: إنه قد نهى النبي ﷺ عن صلاة بعد العصر، فلا ندري أ تعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قال: (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)». فهذا الرواية مفسرة للاجمال الذي هنا. ونقل السيوطي الحديث مختصرا في الدر المنثور (ج ٥ ص ٢٠١) ونسبه لعبد الرازق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.
(^١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة «قال».
(^٢) الكلمة غير واضحة في الأصل، لحصول كشط واصلاح فيها، ويمكن أن تقرأ «ودلالة» ولكني لا أجزم به، ولذلك اعتمدت ما في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.
(^٣) في ب وج «ليكون» وهي منقوطة في الأصل من فوق، ولم تنقط في ابن جماعة.
(^٤) في سائر النسخ «قد يمكن» وفي ب «قد يمكن فيه»، والزيادتان ليستا في الأصل، ولكن بعضهم كتب «قد» بين السطور بخط مخالف.
(^٥) في س وج «قد رآه» وحرف «قد» ليس في الأصل، وهو نسخة ابن جماعة ولكن ضرب عليه بالحمرة.
1 / 444
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره