434

La Resolana

الرسالة

Editor

أحمد محمد شاكر

Editorial

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

مصر

النكاح فاسد لأنه لم يُؤْتَ به كما سنَّ رسول الله فيه (^١) الوجهَ الذي يحل به النكاح
٩٣٤ - ولو سَمَّى صَدَاقًا كان أحبَّ إليَّ ولا يَفْسد النكاح بترك تسمية الصَّداق لأن الله أثْبَتَ النكاحَ في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (^٢)
٩٣٥ - قال (^٣) وسواء في هذه المرأةُ الشريفة والدَّنِيَّةُ (^٤) لأن كلَّ واحِدٍ (^٥) منهما فيما يَحِلُّ به ويحرم (^٦) ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء
٩٣٦ - (^٧) والحالات التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفت

(^١) كلمة «فيه» هنا جيدة في موضعها، والمعنى عليها، ولكنها لم تعجب بعض قارئي الأصل، أو لم يفهم موقعها، فضرب عليها وكتب فوقها «به»، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، وهو تصرف لا أرضاه.
(^٢) قال الله تعالى في سورة البقرة (٢٣٦): (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وانظر الأم للشافعي (ج ٥ ص ٥١ - ٥٢).
(^٣) في النسخ المطبوعة زيادة «الشافعي».
(^٤) في الأصل بتشديد الياء بدون همز، وهو صحيح. وفي النسخ المطبوعة «والدنيئة».
(^٥) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «واحدة» والهاء مكتوبة في الأصل بين السطرين، وما فيه صحيح، على إرادة الشخص أو نحو ذلك، وهذا كثير في العربية معروف.
(^٦) هكذا في الأصل، «يحل» و«يحرم» بالياء التحتية، وهو صحيح. وفي النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما، وهو مخالف للأصل.
(^٧) هنا في ب زيادة «قال» وفي س وج «قال الشافعي».

1 / 345