سَلَامٌ (^١) عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ (^١) عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أشْهَدُ أن لا إله غلا الله وأن (^٢) محمدا رسول الله (^٣) "
٧٤٤ - قال الشافعي فقال (^٤) فأنَّى تَرَى (^٥) الروايةَ اختلفَتْ فيه عن النبي فروى بن مسعود خِلافَ هذا ورَوَى أبو موسى (^٦) خِلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلُّها قد يُخالِف بعضُها بعْضًا في شئ مِنْ لفْظِه ثم علَّمَ عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه
(^١) في النسخ المطبوعة «السلام» في الموضعين بالتعريف، وما هنا هو الثابت في الأصل ونسخة ابن جماعة، والموافق لما في الأم واختلاف الحديث، وهو الذي نسبه المجد بن تيمية لرواية الشافعي، في المنتفى (٢: ٣١٦ من نيل الأوطار) وهو الذي نقله ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢: ٧٠) أن السلام مذكور بالتنكير في حديث ابن عباس. نعم قد ورد في بعض رواياته بالتعريف في صحيح مسلم وغيره، ولكنها ليست رواية الشافعي. والتنكير أيضا موافق لرواية الترمذي في سننه (١: ٥٩ من طبعة بولاق) عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد.
(^٢) كذا في الأصل، وفي النسخ المطبوعة والأم «وأشهد أن».
(^٣) قال الشافعي في الأم (١: ١٠١) بعد رواية حديث ابن عباس هذا -: «وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة، فكان هذا أحبها إلي، لأنه أكملها».
وقال في اختلاف الحديث (ص ٦٣): «وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها، وأن فيه زيادة على بعضها: المباركات».
والحديث رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري، وانظر نصب الراية (١: ٤٢٠).
(^٤) هذا هو الصواب، وفي س وج «قال الشافعي: فان قال قائل» وهو الذي في نسخة ابن جماعة. وأما الذي في الأصل فهو «فقال» وكتب الربيع بين السطرين بخط صغير «قال الشافعي» ثم جاء بعض الكاتبين فضرب على كلمة «فقال» وكتب بجوار كتابه الربيع بين السطرين: «فان قال قائل» والخط فيها ظاهر المخالفة.
(^٥) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فانا نرى» وهو تحريف عما في الأصل، فإنها مكتوبة فيه «فأني» بالياء، و«ترى» بنقطتين فوق التاء واضحتين، ومراد هذا القائل أن يسأل الشافعي عما يراه سببا لاختلاف الروايات في التشهد، يقول له:
من أين ترى جاء الاختلاف في الرواية؟ ولذلك ما أجابه بعد: «الأمر في هذا بين».
(^٦) في النسخ المطبوعة «وأبو موسى» بحذف «روى» وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض الناس، فأثبتناها، لعدم ثقتنا بأي شيء مما تصرف فيه قارئوه.
1 / 270
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره