٣٨٠ - قال (^١) فدلّتْ سنةُ رسول الله أنَّ جَلْدَ المائة ثابت على البِكْرين الحُرَّيْن (^٢) ومنسوخ عن الثَّيِّبَيْنِ وأن الرجْمَ ثابِت على الثَّيِّبَيْنِ الحُريْن (^٣).
٣٨١ - لأنَّ قولَ رسول الله (^٤) " خُذُوا عَنِّي (^٥) قَدْ جعل الله
(^١) في ب وج قال الشافعي.
(^٢) في ب على الحرين البكرين بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(^٣) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: قال الشافعي: أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: ان النبي ﷺ قال لرجل في ابنه وزنى -: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام قال الشافعي.
وهذه الزيادة كلها ليست في الأصل، وهذا الموضع هناك في السطر الأخير من الصفحة، فجاء بعض القارئين فوضع على كلمة الحرين خطا معقوفا إلى اليمين ثم كتب بالحاشية اليمنى للصفحة بخط آخر قال الشافعي وضاع منها الحرفان الأخيران (فعي) ثم كتب سطرا تحت السطر الأخير من الأصل، ضاع أكثر كتابته ولم يبق منه إلا هريرة وزيد بن خالد الجهني ثم كتب بالحاشية اليسرى إتماما للكلام قال لرجل في ابنه، ويظهر أنه عاد إلى إتمام الحديث في سطر تحت السطر الذي ضاع أكثره، فضاع كله ضرورة.
ولست أدري ما وجه هذه الزيادة هنا؟ أما الحديث فإنه معروف من رواية مالك في الموطأ ٣: ٤٠ - ٤١ وهو حديث مطول، ورواه الشافعي في الأم عن مالك ٦: ١١٩ و١٤٢ - ١٤٣ وقال: وقد روى ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبي ﷺ. ورواه أيضا مختصرا عن مالك وسفيان بن عيينة في كتاب اختلاف الحديث هامش الام ٧: ٢٥١.
ولكن أين وجه الاستدلال بهذه القطعة من الحديث التي زادها هذا الكاتب بحاشية الأصل؟ نعم أن الشافعي سيشير إلى بعض الحديث فيما يأتي في قوله ومر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فان اعترفت رجمها، فلو نقل الكاتب هذا الموضع من الحديث كان له وجه، أما ما أتى به فإنه لا وجه له، إلى أنه تصرف بان زاد في الأصل ما لم يكن ثابتا فيه؟
والشافعي نفسه حين احتج للنسخ في كتاب اختلاف الحديث -: انما احتج من هذا الحديث برجم امرأة الرجل الأسلمي كما احتج هنا سواء، لان النبي ﷺ امر برجمها ولم يجلدها، واما ابن الرجل السائل عن الحكم فإنه كان بكر فأمر بجلده وتغريبه، وهذا ثابت غير منسوخ.
[حديث أبي هريرة وزيد بن خالد سيأتي في (٦٩١، ١١٢٥، ١١٢٦) كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
(^٤) في ب قول الرسول ﷺ.
(^٥) في س وب خذوا عني، خذو عني وهو مخالف للأصل، وان كان لفظ الحديث ولكن الظاهر أن الشافعي اختصره عند حكايته ثانية للاستدلال به.
1 / 131
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره