214

La Resolana

الرسالة

Investigador

أحمد محمد شاكر

Editorial

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Usul al-Fiqh
الله قبلة بيت المقدس ووجَّهَه إلى البَيْت (^١) فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدًا لَمَكْتوبةٍ ولا يحل (^٢) أن يستقبل غير البيت الحرام ٣٦٠ - قال (^٣) وكلٌّ كان حقًّا في وقته فكان التوجه إلى بيت المقدس - أيامَ وجَّه اللهُ إليه نبيه - حَقًّا ثم نَسَخَه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوْف أو نافلةٍ في سفرٍ (^٤) استدلالًا بالكتاب والسنة ٣٦١ - (^٥) وهكذا كلُّ ما نسخ الله ومعنى " نَسَخَ " تَرَكَ فَرْضَه كان حقًّا في وقته وترْكُه حقًّا (^٦) إذا نسخه الله فيكون من

(^١) في ج إلى البيت الحرام وزيادة الحرام ليست في الأصل. (^٢) في ج ولا يحل له وزيادة له مخالفة للأصل. (^٣) في ج قال الشافعي. (^٤) هذه العبارة تحتاج إلى ايضاح: فان استقبال المصلي بيت المقدس أو غيره في صلاة الخوف، إذا اقتضى موقف الخوف ان ينحرف عن جهة الكعبة، وكذلك استقبال المتنفل على الدابة الجهة التي يسير إليها: ليس استقبالا لبيت المقدس، وهو القبلة المنسوخة، وانما هو رخصة أعم من ذلك، إذ رخص لهذين ان يدعا التوجه قبل الكعبة، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارع، ولا يسمى هذا على الحقيقة استقبالا للقبلة المنسوخة، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء. وكلمة سفر كذا هي في ب وج، وفي س السفر ولكنها كانت في الأصل بدون ال ثم ألصقت فيها بخط مخالف لخطه. (^٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي. (^٦) في ج حقا في وقته والزيادة ليست في الأصل.

1 / 122