132

La Resolana

الرسالة

Investigador

أحمد محمد شاكر

Editorial

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Usul al-Fiqh
ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (^١». ١١٨ - المِثل على الظاهر (^٢) أقربَ الأشياء شَبَهًَا في العِظَمِ من البدن واتفقت مذاهب مَن تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبهًا من البدن فنظرنا ما قتل من دواب (^٣) الصيد أي شئ كان من النَّعَم أقربَ منه شَبَهًَا فديناه به ١١٩ - ولم يحتمل المِثل من النَّعَم القيمةَ فيما له مثله في البدن من النعم إلا مستكرهًا باطنًا فكان الظاهر الأعم أولى المعينين بها (^٤) وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل ١٢٠ - وهذا الصنف من العلم دليلٌ على ما وصفْتُ قبلَ هذا على أنْ ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس ١٢١ - ومعنى هذا الباب معنى القياس لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلةِ والعَدلِ والمِثل

(^١) سورة المائدة ٩٠. (^٢) بحاشية الأصل زيادة كلمة وهو بخط مخالف لخطه، ووضع كأنها علامة في هذا الموضع، ليكون الكلام وهو أقرب وهذا صنيع غير جيد، والمعنى صحيح بدون هذه الزيادة. (^٣) لم تنقط الكلمة. في الأصل، ونقطت. في النسخ المطبوعة ذوات وهو تصحيف طريف. (^٤) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

1 / 39