120

Epístola Sa'di

الرسالة السعدية

Investigador

عبد الحسين محمد علي بقال

Editorial

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

[ب] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.

فذهب قوم: إلى تحريمه.

وقال آخرون: إنه جايز وليس واجبا بالإجماع.

والحق: الأول!!

لأن التقصير رخصة، والمعاصي لا يناط بها الرخص (304).

والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين. فتعين الأخذ بالمتفق عليه.

[ج] واختلف المسلمون (305): في الظهرين إذا جمع بينهما.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر.

وقال بعضهم: يجوز تقديم العصر على الظهر (306)، وهو مخالف لفعل النبي (صلى الله عليه وآله (307))، فإنه قدم الظهر دائما.

والاحتياط يقتضي: الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فتعين الأول المجمع عليه.

Página 121