107

Epístola Sa'di

الرسالة السعدية

Investigador

عبد الحسين محمد علي بقال

Editorial

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.

وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.

البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

Página 108