رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Editorial
مكتبة المعارف
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Ibn Taimiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Editorial
مكتبة المعارف
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
فأصحاب أبي حنيفة(١) ومالك وأحمد وغيرهم، يقولون: يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه، ومثل ذلك كمن دخل حمَّام حمامي يدخلها الناس بالكرا، أو يسكن في خان أو حجرة عادتها بذلك، أو دفع طعامه وخبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو بناية إلى من يفعل(٢) بالأجرة، أو ركب دابة مكاري يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يُركب بالأجرة، فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء، ويجب فيها أجرة بالمثل، وإن لم يشترط ذلك، فهذه إجارة عن المثل، وكذلك إذا ابتاع طعاماً مثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيعون الناس، أو بما اشتراه من بلده أو برقمه: فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص على هذه المسائل ومثلها في غير هذا الموضع، وإن كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود لقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل له مواضع أخر. والمقصود هنا كان
(١) في الأصل: أبو، وهو خطأ.
(٢) في المطبوع: يعمل.
58