رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Investigador
سعد الدين بن محمد الكبي
Editorial
مكتبة المعارف
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Ibn Taimiyya d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Investigador
سعد الدين بن محمد الكبي
Editorial
مكتبة المعارف
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
٩- أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً.
١٠- أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج، لأنه يشغله تألمه عن كفالته.
١١- أن لا يكون أبرصاً ولا أجدماً.
١٢- أن لا يكون أعمى.
١٣- أن لا يكون مغضلاً.
١٤- أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية.
الحنابلة(١): قالوا:
١ و٢- لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها.
٣- ولا فاسق لأنه غير موثوق.
٤- ولا الرقيق لانشغاله بسيده.
٥- ولا لكافر على مسلم.
٦- ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون.
٧- إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط الإسلام في الحضانة، وأنه لا حضانة لكافر، لأن المقصود
(١) انظر المغني لابن قدامة (٤١٢/١١ -٤١٢) ومنار السبيل (٢١٢/٢).
13