نهى عن نكاح المتعة" ١ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٢
وعن سلمة بن الأكوع ﵁: "أنه ﷺ أباح نكاح المتعة ثم حرمها" ٣ رواه الشيخان ٤ وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ٥ وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله ﷺ" رواه الطبراني بإسناد قوي ٦، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها ٧، وروى الطبراني عن أبي هريرة ﵁: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن ٨. وعن ابن عباس ﵁ قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿حرمت عليكم﴾ ٩ وتصديقها من القرآن ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي ١٠.
والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى.