الثَّلَاث اللواتي فِي الْمفصل وَاتَّفَقُوا على أَن الَّتِي فِي حم والم من عزائمها
وَاتَّفَقُوا على أَن قِرَاءَة الْقُرْآن لغير الْمُحدث وَالْجنب وَالْحَائِض وَفِيمَا عدا الْخَلَاء وَالْحمام حسن
وَاتَّفَقُوا على أَن من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا أَو سكر من خمر حَتَّى خرج وَقتهَا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهَا أبدا
وَاتَّفَقُوا على أَن صَلَاة الْعِيدَيْنِ وكسوف الشَّمْس وَقيام ليَالِي رَمَضَان لَيست فرضا وَكَذَلِكَ التَّهَجُّد على غير رَسُول الله ﷺ (١)
وَاتَّفَقُوا أَن كل صَلَاة مَا عدا الصَّلَوَات الْخمس وَعدا الْجَنَائِز وَالْوتر وَمَا نَذره الْمَرْء لَيست فرضا (٢)
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَالْغسْل الْمَفْرُوض وَالْوُضُوء لَهَا كل ذَلِك لَازم للْحرّ وَالْعَبْد وَالْأمة والحرة لُزُوما مستويا إذا بلغ كل من ذكرنَا وعقل وبلغه وجوب ذَلِك
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا بعد صَلَاة الْعَتَمَة إلى طُلُوع الْفجْر آخر وَقت للوتر
وَاتَّفَقُوا أَن من صفاء الشَّمْس إلى زَوَالهَا وَقت لصَلَاة الْعِيدَيْنِ على أهل الأمصار
وَاتَّفَقُوا أَن صَلَاة الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي الصَّحرَاء وَصَحَّ عَن عَليّ فِي الْجَامِع الْعِيد أَيْضا وَاخْتلفُوا إذا صليت فِي الْمصر فِي الْجَامِع فقوم قَالُوا رَكْعَتَانِ
وَاخْتلفُوا فِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة فَقَالَت طَائِفَة بِجَوَازِهِ مَعَ الامام فِي اصلاح
_________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩١:
العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أنَّ قيامَ الليل واجبٌ كحلبِ شاةٍ، وهو قولٌ في مذهب أحمد.
(٢) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩١:
في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف، وقد ذُكر في وجوب المُعادَةِ مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف.
1 / 32