Tratado sobre la Dote

Shaykh Mufid d. 413 AH
4

Tratado sobre la Dote

رسالة في المهر

Investigador

الشيخ مهدي نجف

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Fiqh chií

فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.

أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا.

أما عند المخالفين، فعند مالك بن أنس (١) قال: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) (٢). لأن ربع دينار يجب فيه القطع.

وعند غيره مثل الثوري (٣)، وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، أنهم قالوا:

(لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) (٥).

Página 20