Tratado sobre la Dote
رسالة في المهر
Investigador
الشيخ مهدي نجف
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tratado sobre la Dote
Shaykh Mufid d. 413 AHرسالة في المهر
Investigador
الشيخ مهدي نجف
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
ودليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح - إذا جاوزوا ذلك الحد لا ينعقد المهر، أو عقد النكاح على شئ دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد النكاح والمهر بخلاف السنة - إلا برضا الزوجين.
هو: أن الرجل إذا تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي امرأته ترثه، ويرثها إن ماتت هي. حدثنا به عن الصادق عليه السلام (١).
فلو كان للمهر حد معروف، لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقده النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس، وإن لم يسمه عند النكاح، كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد النكاح، لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا وهذا دليل واضح.
والحديث الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من بناته، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما) (٢).
فكان ذلك خمسمائة درهم، هذا (٣) فهو صحيح، واعتقادنا على هذا، وبه نأخذ.
وهذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله استحبابا، بل تواضعا لله تعالى، ورحمة على أمته، ليؤجر
Página 26
Introduzca un número de página entre 1 - 16