Viaje del amigo al país antiguo
رحلة الصديق إلى البلد العتيق
Editorial
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
قطر
Géneros
الحلق قبل النحر، وفي رواية: الإفاضة قبل الحلق، وفي رواية: قدم الذبح قبل الرمي، وفي رواية: قدم الحلق قبل الذبح، وفي رواية: قدم الزيارة قبل الرمي.
وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث: إلى الجواز، وعدم وجوب الدم، قالوا: لأن قوله ﷺ: "ولا حرج" يقتضي رفع الإثم والفدية معًا؛ لأن المراد بنفي الحرج نفيُ الضيق، وإيجابُ أحدِهما فيه ضيق، وأيضًا لو كان الدم واجبًا، لبينه ﷺ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبهذا يندفع ما قال الطحاوي من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلًا أو ناسيًا، لا مَنْ كان عامدًا فعليه الفدية.
قال الطبري: لم يُسقط النبي ﷺ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزىء، لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج؛ كما لو ترك الرمي ونحوه؛ فإنه لا يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلًا لكن تجب عليه الإعادة.
قال: والعجب ممن يحمل قوله ﷺ: "ولا حرج" على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبًا يجب بتركه دم، فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض، دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأطال الشوكاني في ذلك، ورجحه في "نيل الأوطار".
١٥ - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ويقال له: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير، فالسنة: أن يفيض من منى إلى مكة، ويطوف بالبيت سبعًا ينوي به طواف الإفاضة، ثم يصلي الركعتين على الصفة التي ذكرناها في طواف القدوم، لكن من سعى للحج عقب طواف القدوم من مفرِد أو قارِن، لم يحتج إلى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، باتفاق الأربعة.
وقال مالك، والشافعي، وإسحاق، وداود، وهو محكي عن ابن عمر،
1 / 116