Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
74

Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وقال ابن هانئ (١): ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه ... فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا فلم يتأخر من أراد تقدمًا ... ولم يتقدم من أراد تأخرا ١٠ - أنه يجب على الإنسان في ماله نفقة من تلزمه نفقتهم ممن تحت يده أزواج وأولاد وغيرهم، لقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ وفي الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (٢). ١١ - أن نفقة السفهاء تكون في أموالهم إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ ويكون ذلك على قدر ماله وحاله (٣). ١٢ - ينبغي للولي أن ينمي مال السفيه ويتّجر به، ليكون ما يعطيه من النفقة والكسوة ونحو ذلك من الربح، لا من أصل المال، لقوله ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ أي: فيها لا منها. والأمر للوجوب. ولأن مال السفيه إذا لم ينمَّ ويحرك طلبًا للفائدة أكلته الزكاة، والنفقة عليه، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه. وفي الأثر: «تاجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الصدقة» (٤).

(١) انظر «ديوانه» ص١٤٠. (٢) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢٨، ومسلم في الزكاة١٠٣٤، وأبو داود في الزكاة ١٦٧٦، والنسائي في الزكاة ٢٥٣٤ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٣ والدارمي في الزكاة ١٦٥١. واختلف في النفقة على الأبناء بعد بلوغهم فقيل النفقة على الابن حتى يحتلم وعلى البنت حتى تتزوج، والقول الثاني يتفق عليهم ما داموا محتاجين وهو الأظهر» انظر «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣١٩، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٢. (٣) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٣ قال القرطبي: «فإن لم يكن له مال فعلى الإمام من بيت المال، فإن لم يفعل وجب ذلك على المسلمين الأخص فالأخص، وأمه أخص به فيجب عليها رضاعه والقيام به ولا ترجع على أحد». (٤) روي هذا عن عمر بن الخطاب ﵁ وعن عائشة وجمع من السلف ﵃. بل روى ذلك مرفوعًا من حديث عمرو بن العاص ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ولي يتيمًا له مال فليتجر به، ولا يتركه حت تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي في الزكاة ٦٤١، والبيهقي في البيوع ٢/ ٦.وانظر «سنن الترمذي ٣/ ٣٢، «المغني» ٦/ ٣٣٩.

1 / 75