============================================================
9 قة الصتف وقوله : أجبن عنه؛ للجواز.(1 وقلت: بل يكره.(2 وقوله: اكره؛ للتتريه.
وقيل: للتحرمم.(1 أهون". وقال الأثرم: سألت آبا عبد الله: اذا طاف طواف الواحب على غير وضرء؟ قال: شديد، يعيد، ثم قال: استحب له آن لا يشهد المناسك إلا على وضرء، الطواف أشد. وقال الامام أحمد فى العبيد: تقبل شهادهم فى الأموال. فقيل له: في الحدود؟ فقال: ذاك شنع وقال المصتف أيضا: "الأولى النظر إلى القرائن في الكل ..1. انظر: صفة الفتوى: : ص 93.، 94، وغاية الدراية (ق - 155 (ب، 156/)، (ق- 180)، والجامع للنضد: (ق - 1/234)، وهذيب الأحوية: ص 140 - 142، ص 149 - 151، والعدة: */1625 - 1626، والسودة: 530، والفروع وتصحيحه: 1ل98، والانصاف: 249/12، .20.
( وقيل: منهبه قال ابن حامد، وقدمه في الفررع. قال المصنف: قال ابن حامد: هو مذهبه، وليس قريأ عنده، لأن حبته لكثرة الشبهة او لاحتلاف الناس أو لتعادل الأدلة ان امكن" صفة الفترى : ص 95 . وانظر: غاية الدراية (ق - 1/182)، وهذيب الأحوبة: ص 146، والفررع: 68/1، والانصاف: 250/12، وكشاف القناع: 22/1، والمدخل: ص 132.
مذا احتيار المصنف -رمه - في كتابه هذا، وفي صفة الفتوى. وقال في الكمرى: "الأولى: النظر إلى القرائن .. صفة الفتوى: ص 295، والإنصاف: 250/12.
وهر احتيار الخلال وصاحبه (أبو بكر عبد العزق وابن حامد. ومثل له بأمثلة منها: نقل المروذى عن الأمام أنه: كره ان يصلي في القبور. وقال: ما يكره من الساعات يصلي فيها؟
قال الامام أحمد: ثلاث ساعات. والقول الذى قدمه المصتف وهو أن الكراهة للتتريه إن لم حرمه قبل، قدمه غير واحد، ومثلوا كه بأمثلة منها: ما رواه المروذي عن آبي عبد الله: آكره الخبز الكيار. وقال الإمام أحمد في الذبيحة. تقطع قيل أن ترد : مكروه. وقال المصنف: "والأولى الاعتماد على للقرائن والأدلة من كلامه وحاله وحال السائل .." غاية الدراية (ق - 155[ب)،(ق- 1/23) والظر ايضا: صفة الفتوى: : ص 93، وهذيب الأحرية: ص 268 178، والعدة: 41630/5 163، والمسودة: 530، والفررع وتصحيعه: 1/ 6 68، والاتصاف: 248/12، وكشاف القناع: 221/1، والمدخل: ص 127.
Página 95