============================================================
مقدمة للمصتف خل الزمان يضيق، والله يسهل المراد، إنه كرع حواد، والمحمود على كل حال، وللرحو لبلوغ الآمال ، وقبول الأعمال: فل: كلما في هذا الكتاب من رواية (1) ووجة (2) وتخريج (2) واحتمال (4) وقول مطلق وغير ذلك نقلته إما بالمعنى أو مع اللفظ.
الرواية: مصدر اطلق على الفعول، فهي رواية عصتى مروية. وهى: الحكم للروى عن الإمام الحمد - رح ط - في للسآلة قال للصنف: فأما لروايات: فأقوال الامام وكذا قولتا: وعته، أو أومأ إيه، أو اشار الية. غاية الدراية شرح الرعاية (ق - 102/ا وقال: وإذا قلت: وهته: اريد الامام . غاية لدراية (ق - 191 اب). ومراده: أفا رولية عن الإمام أحد - رح هوإن يتقدم له ذكر، لكونه معلوما بين أصحابه، وفعل ذلك احتصارا، وإلا فالأصل ان يقال: تقل صالح عن الامام أحمد: كذا، او تقل ابن هان عن الإمام أحمد: كذا ... وهكذا. انظر: غاية لزاية (ق - 1/102، 192/ل)، ولالجامع للتضد (ق - 232 اب)، وضقه لقترى: ص114 وللسودة: ص 532، وللطلع: ص 60ه، والإنصاف: 166/12، وشرح للسهى: اله، والدخل ملابن بدران: ص 138.
الوجه هو: الحكم للتقول في مسالة لبعض الأصحاب المحتهدين في للنهب ، إن كان مأخوذا من قواعد الامام -وط أو لكاته أو دليله أو تعليله لو سياق كلامه وقرته ورتا كان مخالفا لقراعد الامام إذا عضده الدليل انظر: غاية الدراية (ق - 152/ا، 1/192، والجامع للمنضد (- 232اب) وصفة للفترى ص 114، وللسردة: ص 32ه وللطلع: ص 460، والانصاف: 256/12، وشرح للنتهى: 28/1، وللدخل: ص 139.
قال للصنف رحه: واما للتخريج فهو: نقل الحكم الذى نص عليه من مسألة الى ما يشبهها (ولتسرية بينهما فيه). فإن كان فيها تص آخر له مخالف لما خرج فيها ففيها رواية بالتص ورواية بالتقل وللتخريج إن قلناة ما قيس على كلامه منب له، وإن قلنا: ليس منهبا له كان ذلك وحها لن خرحه، فيكون فيها رراية ووحه. وأما ما خرج من لكاته وتعليله وقواعده فهو وحه لن خرحه، سواء كان للامام فيها نص آخر يخالفه، او لا. ولا ويسمى قولا مخرجا ت لم يأحذه من نصوصه. غاية لدراية (ق - 1/192 وانظر: فاية الدراية (ق 102اب)، والجامع للتضد (ق 236)، وللسودة: ص 532 33ه، وللطلع ص 461، والإتصاف: 6/1، 207/12، وشرح المنتهى: الذ، وللدخل: ص 140.
(4) الاححمال معتاه: آن هذا الحكم الذكرر قايل ومتهى لأن يقال فيه بخلافه ، والاحتمال في معنى الوحه، إلا ان الوحه بحزرم بالفتيا به - من حيث الجملة، والاحتمال تبيين آن ذلك صالح
Página 87