405

============================================================

كتاب الزكاة باب كساة الا 1 ع ه الثص ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضا خراجية فلا شيء عليه في نبتها.

وقيل: بلى وخراج العنوة (1) على ربها.

وعنه: على مستأجرها.

وقيل: ومستعيرها.

ولا حول لعشري، وتحب زكاته مرة إلا أن يكون لتحارة.

قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابا.

فصل: يجسب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق (ق/20 -ا)، والفرق: (2) ستة عشر رطلا عراقية، نص عليه.

وقيل: ستة وثلاثون.

وقيل: ستون.

وقيل: مائة.

() العثوة، المراد ها ما فتح عنوة - أي احلي عنها أهلها بالسيف - ووفف على المسلمين، وضرب عليه خراج معلوم. انظر: المغنى: 199/4، والدر النقى: 337/2.

(2) القرق، بفتح الفاء والراء، وقيل: تفتح الراء وتسكن، وقيل الفتح اشهر. مكيال معروف بالمدينة. والصحيح من المتهب أته ستة عشر وطلا عراقية. نص عليه. انظر: محمل اللغة: 3/ 718، والمطلع: 132، ولسان العرب: 305/10، ومسائل أبي داود: 79، والأحكام السلطانية: 23 ، واهداية: 70/1، والمغي: 184/4، والمحرر: 221/1، والإنصاف: 6/ .921518

Página 405