403

============================================================

كتاب الزكاة- باب كاة الا1 محانا (1)، نص عليه.

وقيل: يدع له ما ياكل ويهدي عرفا.

ويعتير النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه - ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئأ زتى الكل.

قلست: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.

ولا وضيعة في زرع إلا ما يوكل عادة كفريك ونحوه.

وقيل: يكنع المشترك ، نص عليه.

ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.

وعنه: لا: وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاه، نص عليه، وكما لو زرعه.

وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرا.

وإن حصل لكلهم فوجهان.

فل: للذمي شراء أرض عشرية (4) من مسلم غير خراحية (2) (1) اي: يسترك الخارص لرب للال الثلث أو الربع بلا زكاة ، فإن لم يترك الخارص لرب للال شيتأ فله أن يأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليه. انظر: الهداية: 71/1، والمسترعب: 265/3 ، 266، وللقنع والشرح والانصاف: 551/6- 553.

(2) الأرض العشرية: هى الأرض المملوكة الي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها ، وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة، وما صالح أهلها على آفا لهم بخراج يضرب عليها كالن، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع مليك، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر. انظر: التنقيح المشبع: 113، والاقناع: 424/1، 425، والمنتهى: 192/1.

(2) الخراج: عبارة عما قرر على الأرض بدل الأحرة. والأرض الخراجية: هي ما فتحت عنوة ولم تقسم، وما صرلحرا عليها على آثها لنا ونقرها معهم بالخراج، وما حلا عتها أهلها خوفا منا. انظر: المطلع: 218، والتنقيح المشبع: 113، والإقناع: 424/1 ، والمنتهى: 191/1.

Página 403