============================================================
394 كتاب الزكاة - باب الخلطة * وقيل: لا يضم ملك خليط إلى ملك غير خليطه ما لم يخالطه لعدم شروطبها، فيخرج ثلاثة أرباع شاة وكل خليط نصف شاة.
وقيل: ربعها.
وإن خلط من الستين عشرين بعشرين لآخر، فعلى صاحب الستين نصف وربع شاة، وعلى الآخر ربعها.
وقيل: على الأول شاة ونصف، وعلى الثاني نصف شاة.
: وللساعي أخذ الفرض من مال من شاء بلا حاحة، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في قدرها مع عدم البينة.
وإن أخذ غير الفرض يقول عالم (1) أجزأ ورحع به لا بما ظلمه.
وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرحع بالزيادة.
وإن خلط ثلاثين تبيعا بأربعين مسنة أخذ الساعى ما اتفق، ورحع من أجذت منه مسنة بثلائة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها، ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوحوها في الكل: ولا يوتثر خلطة الأعيان في غير ماشية على الأصح ، ولا حلطة أوصاف في الأصح، وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.
وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعى من آيهما شاء: (1) في الحاشية: مثل أن يأخذ الكبار عن الصغار على قول مالك ، أو يأحذ ... على قول أبي حنيفة ، أو يأخذ الصحيحة عن المراض على قول أبي عبد العزيز".
Página 394