392

============================================================

392 كتاب الذكاة - ياب الخلطة باب الخلطة (1) وزكاقها زكاة منفرد إن ملك اثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعا حولا، أو اتحد في خلطة اوصاف المراح وهو: المأوى عشية، وللمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته ، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي ، والفحل.

وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.

وقيل: والفحل والمحلب.

وفي وحوب النية وجهان.

وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حول زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.

وقيل: لا يوئر الانفراد اليسير.

وإن انفرد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصخ ومن باع بعض نصابه في حوله مشاعا أو معينا بوصف أو بعد إفراده، ثم خلطه سريعا؛ انقطع وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.

(1) الخلطة، بضم الخاء: الشركة. وهي هنا: أن يخلط مالان زكريان من الماشية لنفسين أو أكثر فتجب على المالين زكاة للال الواحد. والخلطة ضربان: خلطة أوصاف، وخلطة اعيان، فخلطة الأوصاف هى أن تختلط ماشية أحدها المعيتة بماشية الآخر ويشتر كان في المراح... الخ وخلطة أعيان وهي: آن يكون ملكا لهما مشاعا بينهما ، مثل المال المستفاد من الهبة ، أر بالشراء. . انظر: والطلع: 127، والهداية: 67/1 وشرح المحرر: 1126

Página 392