360

============================================================

3601 كتاب الحخاة ومن تعذر غسله لحريق ونحوه ييم.

اا ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه، ثم وحد قبل دفنه أعيد غسله فقط، وإن وحد فيها بطلت. (1) وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله بخلاف لمنه.

ومن وطئت بعد غسلها آعيد.

ويغسل المحرم بماء وسدر ونحوه ، ولا يقرب طيبا ولا كافورا، ولا يزال شعره ولا ظفره.

ويذكر الغاسل الحسن ، ويستر العيب على غير مبتدع مضل وفاسق معلني ويكره أن يكون الغاسل جحنبا أو حائضا أو نفساء أو مميزا.

فصل: كفن الميت ومؤنة دفنه عرفا من أصل ماله مطلقا (ق/19-ا)، وإن مات مفلسا إن خلا عن أرش جناية أو رهن ، وإن أراده الورثة من السبيل لم بجبهم ، ثم على من عليه مونته غير الزوج، نص عليه - وفيه وحة - ثم في بيت للمال ، ثما على المسلمين.

ويكفن المسافر رفاقه من ماله، فإن تعذر فمنهم ، ويأخذونه من تركته، أو ممن يلزمه مؤنته إن نوى الرجوع ولا حاكم ثم، وإن وحد وأذن فيه رجعوا، وإلا فوجهان.

ومن جي له كفن ففضل بعضه ، أو كفنه أهله ؛ صرف في كفن ميت آخر.

وكفن الرحل ثلاث لفائف بيض قطن تحمر بعود وند وكافور ، وييسط بعضها على بعض، ويذر بينها حنوط (4) وكافور، ويوضع عليها مستلقيا، ويجعل (1) في الحاشية: "اي: وبطل تيمم الميت فيغسل".

(2) الحوط: ما يطيب به الميت من طيب يخلط. انظر: المطلع: 117، والدر النقي: 3/2.

Página 360