336

============================================================

كتاب الصلاة - باب ما يحرم استعماله أو تكره0000- ويباح بسطه، وصورة غيره مطلقا.

ويباح لعب الصغيرة بلعب غير مصورة وشراؤها لها، نص عليه.

وقيل: لا ثشترى بمال يتيمة.

فصل: للمكلف أن يلبس دابته حلدا نحسا - وقيل: إن دبغ غير جلد كلب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.

ويباح لبس السواد.

وقيل: إلا لمصاب وحندي في غير حرب: ويكره للرحل لبس أحمر ومعصفر (1)، وكذا للمزعفر (2) على الأظهر.

وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.

ولبس رقيق، وكذا للأنشى مع غير محرم.

ويكره ما يطن نحاسته لتربية وحيض ونفاس وصغر، وملابستها.

وقيل: يغسل.

وما صبغه أو نحسه أو دهنه كافر بنحس غسل. وإن حهل كره.

وعنه: لا: وهما فيما لبسه: وعنه: يغسل ما يلي عورته.

المعصفر: المصبرغ بالعصفر، وهو صبغ معروف يوخذ من نبت بأرض العرب، ومنه برى وريفي انظر: المطلع: 177، واللسان: 581/4.

الزغفر: المصبرغ بالزعفران، وهو نبت معروف يتخذ من زهره سحيق أصفر يصبغ به.

انظر: الدر النقى: 406/2.

Página 336