============================================================
231 كتلن الطهارة باب م الضسا صفته ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.
ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.
وفي التسمية والفم والأنف روايتان.
ويسن غسله بصاع (1) ووضوعه بمد (4) ، وإن أسبغ (4) بأقل حاز في المذهب (4) وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ نص عليه.
وقيل: لا وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.
وعنه: يلزمه الوضرء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج اا ومن لم ينو الوضوع لم يجز له فعل ما هو شرطه.
رمن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.
الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونخوها ، وقدره أربعة أمداد، فيكون على رأي الجمهور حسة أرطال وثلث، وبالمقايس المعاصرة 2175غراما و 75، الترأ. وقيل تساوى 2036 غراما. انظر: الصحاح: 1247/3، وللطلع: 31، والدر النقي: 109/1، والمعحم الوسيط: 528/1، وللغي: 290/1 ، والفقه الاسلامي وأدلته: 75/1، والإنصاف: 143/1، والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ها: 227.
المد: مكيال وهو ربع الصاع ، وهر رطل وثلث بالعراقي ، ويساوى بالمقاييس المعاصرة على الاختلاف السابق إما: 543، 75 فراما، أو 9 0 غراما تقريا. انظر: للطلع: 31 ، والدر النقى: 108/1، والشرح والانصاف 143/1، والفقه الإسلامي: 75/1 143، والمقادير الشرعية: 227.
الإسباغ: أن يعم جمبع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها ولا يكون مسحأ. اتظر: الغي: 1/ 296، والاقناع: 1/ 72.
4قال المرداوى في الإنصاف: 44/2 1 6هذا المذهب بلا ريب، وعليه جمهرر الأصحاب، وحزم به كثر منهم". وانظر: مختصر الخرفي: 18، والمستوعب: 241/1، وللغي: 296/1، والمقنع والشرح: 146،143/2 ، والوحيز: 132/1 ، والإقناع: 72/1، والمنتهى وشرحه: .82/1
Página 231