============================================================
1141 كتاب الطهارة -بب الماه وقيل: إنه طاهر.(1) وإن كان غير كاف فروايتان. (2) ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ(2) و كذا ما شمس.
وقيل: يكره (4) (1) هذه مسألة ما إذا كان الطهرر يكفى طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره، وفيها فولان: الأول: أنه طهرر تصح يه الطهارة وقدمه المصنف. والثاي: آنه طاهر وهر احتيار القاضى. وها قدهه المصنف هو الصحيح من المذهب، وذلك لأن المائع استهلك في الماء ولم تظهر صفته على الماء فصار حكم الجيع حكم الماء. وبعضهم قال بوحوب استعمال الكل، والصحيح آنه يجزئه استعمال قدر وضوئه أو غسله فقط. انظر: مختصر ابن عيم: (ق - 2[ب)، والمغي: 16/1، والكافي: 4/1، الفروع: 83/1، والإنصاف: 5/1ه، والإقناع وشرحه: 26/1، والمتتهى وشرحه: 12/1.
) الصحيح من الملهب منهما: أنه طهور تصح به الطهارة لما ذكرنا في المسألة السابقة . واعلم أن الأصحاب أحروا الخلاف في صحة الطهارة في هذه السألة وللسألة السابقة، وفرض المصنف الحخلاف في الطهورية وتابعه صاحب الفررع حرم 3سد-. انظر إضافة إلى المصادر السابقة: تصحيح الفررع (بحاشية الفروع): 83/1.
نص عليه في رواية إسحاق ابن منصور الكوسج، وهو المنهب، وقول جماهير العلماء انظر: مسائل إحاق ابن منصرر الكوسج: 242/1، والهداية: 10/1، والمعني: 16/1، والشرح الكبي: 4/1، وشرح الهداية:ف -88اب)، وللعتمد (ق - 16)، والانصاف: 25/1.
(4) قال به: الآحرى، وابو الحن التميى، وأبر محمد التميمى والذي قدهه المصنف: عدم الكراهة. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب - ذكرها للصنف في شرح الهداية (ق - 87 اب) وهر المنهب ، وعليه اكثر الأمحاب قال للصنف -ومة - ف شرح الهداية: (ق- 87اب 88) ما محمله: وذلك: لدخوله في الأدلة العامة، ولأنه سحن بطاهر فلم يكره كما كان الرقود طاهرأ، وكالذي فى اليرك والأفار، ولأنه طهرر فلا تكره الطهارة به كفيره مما هو طهور غير مكروه، ولأته غير مضاف إضافة لازمة فلم تكره الطهارة به كفير المشمس ولأن ما استدل به القائلون بالكراهة إما حديث لا يصح، أو تعليل غير مقبول" ثم استطرد
Página 114