302

Results of Thought on the Rulings of Remembrance

نتاج الفكر في أحكام الذكر

Editorial

دار التدمرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الحكم الثالث والأربعون
إذا اجتمع للذكر الواحد أكثر من سبب فهل يأتي به مرة واحدة؟ فيحكم بالتداخل أم يأتي به مكررًا؛ فيه بحث.
قال ابن رجب في قواعده: القاعدة الثامنة عشر: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على ضربين:
وقال في أمثلة الضرب الأول: ومنها: لو أدرك الإمام راكعًا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه؟ على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره، واختار القاضي عدم الأجزاء للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد ﵀ فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه، واختار ابن شاقلا الأجزاء وشبهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من صاع ولا يصح هذا التشبيه، ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع سنة أجزأته وحصلت السنة بالنية تبعًا للواجب، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك وفيه ضعف.
وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.

1 / 307