بحث في حديث معاذ بن جبل ﵁ في صلاته بقومه - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
4

بحث في حديث معاذ بن جبل ﵁ في صلاته بقومه - ضمن «آثار المعلمي»

بحث في حديث معاذ بن جبل ﵁ في صلاته بقومه - ضمن «آثار المعلمي»

Investigador

محمد عزير شمس

Editorial

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ

Géneros

على أن قصة أهل العوالي ــ مع إرسالها ــ قد قدّمنا أن ظاهر ذلك المرسل النهيُ عن أن يعيد ثم يعيد، بأن يصلِّيها أولًا ثم يعيدها ثم يعيدها، وهذا لا ينفع المانعين بل يضرهم بمفهومه؛ لأن النهي عن إعادتها مرتين يُفْهِم صفة الإذن بإعادتها مرة. وقدمنا أن حديث ابن عمر يتفرد به حسين المعلم، وقد روي عنه بلفظ «لا تُعاد الصلاة في يوم واحد مرتين»، وهذا اللفظ ظاهره لفظ المرسل المذكور. وروي أيضًا بلفظ: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»، وهذا اللفظ يحتمل احتمالًا ظاهرًا توجُّه النفي إلى كونها مكتوبةً مرتين، فيكون حاصله أن من صلى الفريضة مرة فقد أدّى ما عليه، ولا يُفرض عليه إعادتها. فهذه الألفاظ مختلفة المعاني، ولا يُدرى أيّها قال النبي ﵌، فلا يصلح أن يحتجَّ بما يكون معنى [في] (^١) بعضها دون الباقي؛ لاحتمال أن ذلك اللفظ لم يقله النبي ﵌. هذا، وقد تقدَّمتْ دلائل الإعادة. ومنها ما كان في آخر حياة النبي ﵌، ومنها ما أمر أصحابه أن يعملوا به من بعده. وهَبْ أن حديث ابن عمر صحَّ بلفظ صريح في النهي عن الإعادة، فتاريخه مجهول، وغايته أن يكون عامًّا يُخصُّ منه ما قام الدليل على خصوصه، ومنه قصة معاذ وما في معناها. وجعل بعضهم الناسخ هو ما جاء في مرسل معاذ بن الحارث: أن النبي ﵌ قال لمعاذ: «إما أن تصلِّي معي وإما أن تُخفِّف على قومك».

(^١) كلمة غير واضحة، ولعلها كذلك.

16 / 245