إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
5

إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»

إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»

Investigador

محمد عزير شمس

Editorial

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ

Géneros

وفي «الموطأ» (^١): عن نافع أن رجلًا سأل ابنَ عمر فقال: إني أُصلِّي في بيتي، ثم أُدرِكُ الصلاةَ مع الإمام، أفأُصلِّي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم ...». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (^٢): عن ابن نُمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلَّى الرجل في بيته ثم أدرك جماعةً صلَّى معهم، إلا المغرب والفجر». وفي «الموطأ» (^٣) عن نافع عن ابن عمر نحوه. وفي هذه الآثار كالدلالة على أن أصل الحديث إنما هو النهي عن الإعادة مرتين، كما في رواية النسائي، لا عن الصلاة مرتين. وبالجملة، فالذي استقرَّ عليه رأيُ ابن عمر مشروعية الإعادة مع الجماعة، وإنما استثنى المغرب والفجر؛ لأن المغرب وتر، وللنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وإنما لم يستثنِ العصر؛ لأن مذهبه جواز الصلاة بعد العصر حتى تصفرَّ، كما في «فتح الباري» (^٤). ولننظر في الأدلة على مشروعية الإعادة: ١ - في «صحيح مسلم» (^٥) وغيره من حديث أبي ذر: قال لي

(^١) (١/ ١٣٣). (^٢) رقم (٦٧٢٦). (^٣) (١/ ١٣٣). (^٤) (٢/ ٦٣). (^٥) رقم (٦٤٨).

16 / 152