تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
70

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة. ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أْو لوكيله المفوض في استلامها من قبله. [إخراج قيمة زكاة الفطر] ١٠ - إخراج قيمة زكاة الفطر لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر بدلا عنها، لنص النبي ﷺ على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مُجزئة لبين ذلك النبي ﷺ؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يُعلَم أن أحدا من أصحاب النبي ﷺ أخرج زكاة الفطر نقودا مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته. وأيضا فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها. قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة". قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؛ قال: يَدَعُونَ قول رسول الله ﷺ ويقولون: قال فلان. وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» (١) .

(١) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

1 / 75